للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب التنازع]

...

ص: باب. وإذا تنازع ١ من الفعل أو شبهه عاملان فأكثر ما تأخر من معمول فأكثر فالبصري يختار إعمال المجاور فيضمر في غيره مرفوعه، ويحذف منصوبه إن استغني عنه وإلا أخره. والكوفي الأسبق، فيضمر في غيره ما يحتاجه.

ش: لما فرغ من ذكر الأفعال، وما يعمل عملها، شرع يذكر تنازعهما في العمل، فقال: (وإذا تنازع) وهو شرط، جوابه الجملة الاسمية وهي قوله: (فالبصري ... ) إلى آخره.

فأفاد ما يشترط في التنازع في جملة الشرط وما اتصل بها، وأفاد حكم التنازع في جملة الجواب وما اتصل بها٢.

وبعضهم٣ يسمّي هذا الباب باب الإعمال.


١ التنازع هو: أن يتقدم عاملان فأكثر على معمول واحد مطلوب لكل منهما من حيث المعنى.
تنظر الحدود في النحو ص ٢٠٣ والتصريح ١/٣١٥.
٢ من قوله: (وأفاد حكم التنازع..) إلى هنا ساقط من (ب) .
٣ وهم الكوفيون، وقد سماه بذلك أيضا ابن عصفور.
ينظر المقرب ١/٢٥٠ والتصريح ١/٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>