للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما دون الآخر، فغير الطالب كيف يقال: إنه ينازع الآخر الطالب له١.

وأما الثالث٢ فإن أكثر النحويين٣ لم يذكره، بل أجاز بعضهم٤ في البيت المذكور٥ التنازع. لكن شرطه في التسهيل٦، وتابعه المصنف في توضيح الألفية٧ فكأن المصنف مشى هنا على طريقة الأكثرين٨. والله أعلم.

وأما حكم المتنازعين فاتفق أهل البصرة والكوفة من النحويين على جواز إعمال أيهما شئت٩. لكن اختلفوا في الراجح.


١ قوله (الآخر) ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و (ج) ، وقوله: (له) ساقط من (ج) .
٢ أي الشرط الثالث، وهو ألا يكون المعمول سببيا مرفوعا.
٣ وهم البصريون، لم يشترطوا هذا الشرط.
٤ ومنهم أبو علي الفارسى وأبو البركات بن الانباري.
ينظر الإيضاح العضدي ص ١٠٩ والإنصاف للأنباري ١/٩٠.
٥ وهو بيت كثير عزة السابق.
٦ أي اشترط في التسهيل ألا يكون المعمول سببيا مرفوعا.
ينظر التسهيل ص ٨٦.
٧ أوضح المسالك ٢/٢١.
٨ أي اتبع طريقة أكثر العلماء في عدم اشتراط كون العامل غير سببي مرفوع، وذلك في شذور الذهب، حيث لم يشترطه.
٩ ينظر المسألة في الكتاب ١/٧٣- هارون وشرح المفصل ١/٧٧ والهمع ٢/١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>