ينظر مجالس ثعلب ١/٩٨ وشرح الكافية الشافية ٣/١١٧٢. ٢ الآية ٢٢ من سورة الرحمن. وقوله: (والمرجان) لم يرد في (أ) و (ب) . ٣ وهو البحر الملح، راجع البحر المحيط ٨/ ١٩١- ١٩٢. ٤ هذا قول بعض العلماء وصححه أبو حيان والسيوطي. وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك. انظر المسألة في شرح الكافية للرضي ١/٣٣٥ والارتشاف ٢/٦٠٨ والهمع ٢/١٢٣. وكلمة (نحو) لم ترد في (ب) و (ج) . ٥ فيصح التأكيد هنا، تقول: اشتريت العبد كلّه، لأن العبد يفترق حكما بالنسبة إلى بعض الأفعال، كالبيع والشراء، فإنه يصح شراء بعض العبد دون باقيه، ولو قال الشارح: (بخلاف قولك: اشتريت العبد) لكان أوضح. ينظر شرح الكافية للرضي ١/٣٣٥.