للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وربما يُخرج قوله: (مجموع) ما إذا كان التمييز اسم جنس أو اسم جمع، وهو حينئذ يجرّ بمن، نحو {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ} ١.

وقد أضيف إليه٢ في قوله تعالى: {تِسْعَةُ رَهْطٍ} ٣ وقوله- عليه الصلاة والسلام-: (خَمس ذودٍ) ٤ وجرة٥متفق عليه، والإضافة إليه مختلف فيها. فقيل٦: تجوز على قلّة.

وقيل: مقصورة على السماع٧، وهو ما صرح به في التسهيل٨

قيل: ٩ إن كان لا يستعمل إلا في القلة جازت١٠، وإن استعمل


١ من الآية ٢٦٠ من سورة البقرة.
٢ أي إلى اسم الجمع.
٣ من الآية ٤٨ من سورة النمل.
٤ هذا جزء من حديث، وهو "ليس فيما دون خمس ذَود صدقة من الإبل" وهو حديث متفق على صحته، فقد أخرجه البخاري في باب الزكاة ٢/١٤٣. ومسلم ٢/٦٧٣ وينظر مسند الإمام أحمد ٣/٦. وفي (أ) و (ج) : (وقوله عليه السلام) .
٥ أي جر اسم الجنس أو اسم الجمع بحرف الجر متفق عليه بين العلماء.
٦ هذا قول ابن عصفور. ينظر القرب ١/٣٠٧ وشرح الجمل ٢/٤٣.
٧ هذا قول الأخفش وأبي حاتم والمبرد، وهو اختيار ابن مالك. انظر المقتضب٢/١٥٨، ١٨٥ وشرح الكافية الشافية ٣/١٦٧٩وارتشاف الضرب ١/٣٥٨.
٨ تسهيل الفوائد ص ١١٦.
٩ هذا اقول ينسب لابن عصفور، ولم أجده في كتبه. انظر توضيح المقاصد ٤/٣٠٦ والمساعد لابن عقيل ٢/٧٤.
١٠ أي إضافة، وذلك نحو نَفَر ورَهْط وذود.

<<  <  ج: ص:  >  >>