للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيجابها، وأن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ذهت إلى إيجابها، ولم يخالفه غيره من

الأئمة، ويحتمل تأكيدها، لا إيجابها.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذي هو أشبه بظاهر القرآن، وأولى بأهل العلم

عندي - وأسال اللَّه التوفيق - أن تكون العمرة واجبة، فإن اللَّه - عز وجل - قرنها مع

الحج فقال: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)

وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل أن يحج، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنَّ إحرامها والخروج منها، بطواف وحِلاَق وميقات، وفي الحج زيادة عمل

على العمرة، فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر، ومع ذلك قول ابن عباس رضى اللَّه عنهما وغيره.

أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي

الله عنهما أنه قال: والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب اللَّه: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) الآية

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: "ليس من خلق

الله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان"

وقال الشَّافِعِي رحمه الله: قد قال غيره من مكيينا، وهو قول الأكثر منهم.

الأم (أيضاً) : باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه - عز وجل -: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) .

الآية، فكان ذلك دلالة كتاب اللَّه - عز وجل - فينا وفي الأمم، على أن الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>