للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاغرون، والصغار: أن يجري عليهم الحكم - أي: حكم الإسلام - لا أعرف منهم خارجاً من هذا من الرجال.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار حتى

يسلموا أو يؤدوا الجزية.

الأم (أيضاً) : ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال - عز وجل -: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) .

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله." الحديث.

يعني: بما أحدثوا بعد الإسلام؛ لأنهم يلزمهم لو كفروا بعد الإسلام القتل والحدود، ولا يلزمهم ما مضى قبله.

الأم (أيضاً) : الصَّغَار مع الجزية:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله - عز وجل -:

(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.

فلم يأذن اللَّه - عز وجل - في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه

حتى يعطيها عن يدٍ صاغراً.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسمعت عدداً من أهل العلم يقولون: الصَّغار: أن

يجري عليهم حكم الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>