للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملك صاحبه، وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه، وكان مستغنياً بما وصفت، من أن على الصبي والمعتوه الزكاة.

الأم (أيضاً) : كتاب (ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه)

أخبرنا الربيع رحمه اللَّه قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) الآية.

والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ، أن يدعو

له، وأحبّ إليّ أن يقول: (آجرك اللَّه فيما أعطيت، وجعلها لك طهوراً، وبارك لك فيما أبقيت) ، وما دعا له به أجزأه إن شاء اللَّه.

الأم (أيضاً) : باب (جماع فرض الزكاة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.

ففرض اللَّه - عز وجل - على من له مال تجب فيه الزكاة، أن

يؤدي الزكاة إلى من جعلت له، وفرض على مَن وَلِيَ الأمر أن يؤديها إلى

الوالي إذا لم يؤدها، وعلى الوالي إذا أداها أن لا يأخذها منه؛ لأنه سماها زكاة

واحدة، لا زكاتين، وفرض الزكاة مما أحكم اللَّه - عز وجل -، وفرضه في كتابه، ثم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وبين في أي المال الزكاة، وفي أي المال تسقط، وكم من الوقت

<<  <  ج: ص:  >  >>