وكان يحتمل أن ثكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على
أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض.
فلما كان المال أصنافاً: منه الماشية، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الإبل والغنم، وأمر - فيما بلغنا - بالأخذ من البقر خاصة، دون الماشية سواها، ثم أخذ منها بعدد مختلف، كما قضى اللَّه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وكان للناس ماشية من خيل وحُمُر
وبغال وغيرها، فلما لم يأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها شيئاً، وسن أن ليس في الخيل صدقة، استدللنا على أن الصدقة فيما أخذ منه، وأمر بالأخذ منه دون غيره.
وكان للناس زرع وغراس، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النخل والعنب الزكاة بخرصٍ، غيرُ مختلف ما أخذ منهما، وأخذ منهما معاً العُشر إذا سقيا بسماء أو عين، ونصف العشر إذا سقيا بغرْبٍ وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون قياساً على النخل والعنب، ولم يزل للناس غِراس غير النخل والعنب والزيتون