للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بل والحافظ نفسه يعترف بعدم انضباط هذا التعريف في استخدامات المحدثين، وأنهم يطلقونهما على مدلولات أوسع مما ضيقها فيها الحافظ (١) .

ومما سبق ذكره، ويعرفه الحافظ، أن الإمام أحمد والنسائي يطلقان النكارة على مطلق التفرد (٢) . وقد سبق الكلام عن خطأ إغفال هذا الاستعمال في شرح مصطلح (المنكر) (٣) ، فضلاً عن غيره من استعمالاته واستعمالات (الشاذ) .

ثم إن الحاكم أبا عبد الله، وهو من أهل الاصطلاح، عرف (الشاذ) ، وضرب

له أمثلة. فلم لم يلتزم الحافظ تعريفه (٤) ؟!

وأيضاً فقد عرف (المنكر) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح الرديجي (ت ٣٠١هـ) ، وهو من أهل الاصطلاح. فبأي حق يخالفه الحافظ (٥) ؟!

أما دعوى أن مقابل (الشاذ) (المحفوظ) ، وأن مقابل (المنكر) (المعروف) ، كذا قسمةً باتة= فأجزم أنها من كيس الحافظ، وانه لم يسبق إليها، ولا هناك ما يدل عليها!!!

وكتب العلل مليئة بإطلاق (المحفوظ) و (المعروف) دون التفات إلى هذا التقسيم، أو اعتباره (٦) !!

وقد نبه إلى ذلك ابن قطلوبغا في حاشيته على (نزهة) !


(١) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/٦٧٤- ٦٧٥) .
(٢) انظر (ص ٢٢٢) .
(٣) الموضع السابق.
(٤) معرفة علوم الحديث للحاكم (١١٩- ١٢٢) .
(٥) علوم الحديث لابن الصلاح (٨٠) .
(٦) انظر مثالاً على ذلك في العلل للدار قطني (٢/٨٧رقم ١٢٩) .

<<  <   >  >>