قال ابن كثير: المحصنة هي: الحرة البالغة العفيفة. وقال الشعبي في القاذف إذا تاب وعلم منه خير: أن شهادته جائزة، وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته، وتوبتُه إكذابُه نفسَه. وقال الضحاك: إذا تاب وأصلح قبلت شهادته.
قوله:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ} ، أي: يدفع عنها الحدّ شهادتها. وعن ابن عباس قال: لما نزلت: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} ، قال سعد بن عبادة وهو سيّد الأنصار رضي الله عنه: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيّدكم» ؟ فقالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قطّ إلا بكرًا، وما طلّق امرأة قطّ فاجترأ رجل منا أن