ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . رواه البغوي.
وقوله تعالى:{ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} في بعض الآثار: (إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، يقول الله تعالى: من تركها مخافتي أبدلته إيمانًا حلاوته في قلبه) .
عن ابن مسعود:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، قال: الثياب. وقال ابن عباس: الكحل، والخاتم. وقال عطاء: الكفّان والوجه. وقال الحسن: الوجه، والثياب. قال البغوي: فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة. وعن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ