يحل لهم من النساء إلا أربع وما ملكت أيمانهم. وقوله تعالى:{لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} .
قال البغوي: وهذا يرجع إلى أول الآية، أي: أحللنا لك أزواجك، وما ملكت يمينك، والموهوبة لك، {لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} وضيق، {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} . وعن ابن عباس قوله:{تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ} ، يقول: تؤخّر. وقال مجاهد: تعزل بغير طلاق من أزواجك، {مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء} ، قال: تردّها إليك. قال
قتادة: فجعله الله في حلّ من ذلك، أن يدع من يشاء منهنّ بغير قسم، وكان نبي الله يقسم، {ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} ، قال: إذا علمن أن هذا جاء من الله كان أطيب لأنفسهن وأقلّ لحزنهنّ، {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ} .
قال البغوي: من أمر النساء والميل إلى بعضهنّ، {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً} .
وعن ابن عباس قوله:{لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} . قال:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئًا) . قال قتادة: وهنّ التسع اللاتي اخترن الله ورسوله. قال ابن جرير: ولا دلالة على نسخ حكم إحدى الآيتين حكم الأخرى. وعن قتادة:{وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً} ، أي: حفيظًا.