قال البغوي: ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ} ، أي: ما ذبح للأصنام والطواغيت. وقال الربيع بن أنس: ما ذكر عليه اسم غير الله.
وقوله تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} ، أي: في أكل ذلك في غير بغي ولا عدوان، وهو مجاوزة الحد. قال قتادة:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} . قال: غير باغ في الميتة، أي: في أكله أن يتعدى حلالاً إلى حرام، وهو يجد عنه مندوحة. وقال السدي: أما باغ فيبغي فيه شهوته، وأما العادي فيتعدى في أكله، يأكل حتى يشبع، ولكن ليأكل منه قوتًا ما يمسك به نفسه، حتى يبلغ به حاجته.
وقوله تعالى:{إِنَّ اللهَ غَفُورٌ} ، أي: لمن أكل في حال الاضطرار {رَّحِيمٌ} حيث رخص للعباد في ذلك. وعن عباد بن شُرَحبيل الغُبَري قال:(أصابتنا عامًا مخمصة، فأتيت المدينة، فأتيت حائطًا فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته، وجعلته منه في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال للرجل:«ما أطعمته إذ كان جائعًا، ولا علمته إذ كان جاهلاً» . فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق) . رواه ابن ماجة. قال ابن كثير: إسناده صحيح قوي جيد، وله شواهد كثيرة، من ذلك