قال مجاهد:{فَعَاقَبْتُمْ} أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم، {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا} ، يعني: مهر مثلها. قال ابن كثير: وهذا لا ينافي الأول، إن أمكن الأول فهو الأولى، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار.
عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} ، إلى قوله:
{غَفُورٌ رَّحِيمٌ} ، فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد بايعتك كلامًا» ، ولا والله ما مسّت يده يد امرأة في المبايعة قطّ، ما يبايعهنّ إلا بقوله:«قد بايعتك على ذلك» . رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: جاءت أميمة بنت رفيعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبايعه على الإِسلام فقال:«أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئًا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تبرّجي تبرّج الجاهليّة الأولى» . وعن ابن عباس: قوله: {وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} ، يقول: لا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهم، وقال البغوي: ليس المراد منه نهيهنّ عن