عن زيد بن أسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه، قال: فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حرامًا، فقالت: يا رسول الله كيف تحرّم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبها، فأنزل الله عزّ وجل:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} قال زيد: فقوله: «أنت عليّ حرام» لغو. رواه ابن جرير. وعن مسروق قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحرّم، فعوتب في التحريم وأُمر بالكفّارة في اليمين. وعن ابن عباس في قوله:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أمر الله النبيّ - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين إذا حرّموا شيئًا مما أحلّ الله لهم، أن يكفّروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وليس يدخل ذلك في طلاق. وعن سعيد
بن جبير أن ابن عباس كان يقول: في الحرام يمين يكفّرها، وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ