يقول تعالى:{فَإِن طَلَّقَهَا} ، يعني: الطلقة الثالثة، {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ} ، أي: من بعد الطلقة الثالثة، {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} ، أي: غير المطلق فيجامعها، {فَإِن طَلَّقَهَا} ، أي الزوج الثاني بعد الجماع، {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا} أي: المرأة والزوج الأول، {إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} ، أي: يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة. وعن ابن عمر قال:(سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته فيتزوجها آخر، فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال:«حتى تذوق العسيلة» . رواه أحمد وغيره. وروى البخاري ومسلم عن عائشة: (أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحل للأول؟ فقال:«لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول» . وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والمحلِّل والمحلَّل له، وآكل الربا وموكله) .