الرجل فيقول: انطلق فاكتب لي واشهد لي، فيقول: إن لي حاجة فالتمس غيري، فيقول: اتق الله فإنك قد أمرت أن تكتب لي، فهذه المضارة. ويقول: دعه والتمس غيره، والشاهد بتلك المنزلة. وقال ابن عباس:{وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} ، يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول: خلوا سبيله. وقال أيضًا: والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت، فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره، فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال:{وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ} ، قال: والفسوق المعصية.
وقوله تعالى:{وَاتَّقُواْ اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} . قال الضحاك: هذا تعليم علمكموه فخذوا به.
قال الربيع: قوله: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً} ، يقول كاتبًا يكتب لكم، {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} . وقال الضحاك: ما كان من بيع إلى أجل فأمر الله عز وجل: أن يكتب وليشهد عليه، وذلك في المقام، فإن كان قوم على سفر تبايعوا إلى أجل فلم يجدوا فرهان مقبوضة.