اللاتي حُرّمن بالسبب. قال أبو سعيد الخدري:(نزلت في نساء كُنَّ يهاجرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولهن أزواج، فتزوجهن بعض المسلمين، ثم قدم أزواجهن مهاجرين فنهى الله المسلمين عن نكاحهن، ثم استثنى فقال:{إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، يعني: السبايا اللواتي سُبين ولهن أزواج في دار الحرب، فيحِلُّ لمالِكِهنَّ وطؤهنَّ بعد الاستبراء) . انتهى ملخصًا.
وقال ابن عباس في قوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب؛ فهي لك حلال إذا استبرأتها.
وقوله تعالى:{كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} ، أي: كتب الله عليكم تحريم هؤلاء.
وقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} ، عن ابن جريج قال: سألت عطاء عنها، فقال:{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} ، قال: ما وراء ذات القرابة.
وقال ابن جرير: إن الله جل ثناؤه بيّن لعباده المحرمات، بالنسب والمصهر، ثم المحرمات من المحصنات من النساء، ثم أخبرهم جل ثناءه أنه
قد أحل لهم ما عدا هؤلاء المحرمات، المبيّنات في هاتين الآيتين أن نبتغيه بأموالنا نكاحًا، وملك يمين لا سفاحًا.
وقوله تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} قال ابن عباس: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو: النكاح. وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. وفي