بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً} ، يقول: إلا أن يوصوا إلى أوليائهم الذين عاقدوا وصية، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف وقال مجاهد: ... {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، كان حلف في الجاهلية، فأمروا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من العقل والنصرة والمشورة، ولا ميراث.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم، وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة» . رواه ابن جرير.
وقال ابن كثير في قوله:{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} ، أي: ورثة من قراباته من أبويه وأقربائه، وهم يرثون دون سائر الناس. كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله قال:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» .