للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشعبي في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} قال: قد صلَّت وعرفت الإيمان. وقال عطاء: كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزي.

قال ابن جرير: وأما الدية المسلمة إلى أهل القتيل فهي المدفوعة إليهم على ما وجب لهم، موفرة غير منقصة.

وقوله تعالى: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} . قال إبراهيم: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل، قال: ليس فيه دية وفيه الكفارة.

وقوله تعالى: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} . قال إبراهيم: هذا الرجل المسلم، وقومه مشركون لهم عقد، فتكن ديته لقومه، وميراثه للمسلمين، ويعقل عنه قومه ولهم ديته. وقال ابن عباس: يقول: إذا كان كافرًا في ذمتكم، فعلى قاتله الدية، مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين.

قال ابن كثير: وقوله: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ} الآية، أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة، أو هدنة، فلهم دية قتلهم، فإن كان مؤمنًا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل: ثلثها. ويجب أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة.

وقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً} .

<<  <  ج: ص:  >  >>