عن ابن عباس:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} ، قال: كان أهل جاهلية لا يورّثون المولود حتى يكبر، ولا يورّثون المرأة، فلما كان الإسلام قال:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} ، في أول سورة في الفرائض. {الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} ، وقالت عائشة: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل، لعلها تكون شريكته في ماله وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها، ولا ينكحها غيره، كراهية أن يشركه أحد في مالها.
وقوله تعالى:{وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً} ، عن السدي قوله:{وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ} ، كانوا لا يورّثون جارية، ولا غلامًا صغيرًا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط، والقسط: أن يعطى كل ذي حق منهم حقه ذكرًا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنزلة الكبير.