للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها من الماء. وكان الحسن إذا توضأ مسح لحيته مع وجهه. وعن قتادة عن الحسن قال: ليس عرك العارضين في الوضوء بواجب. وقال أبو عمر: وليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب في الوضوء. وعن شعبة قال: سألت الحكم وقتادة عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنه لم يتمضمض ولم يستنشق، فقال: يمضي في صلاته. وقال ابن عمر: الأذنان من الرأس، فإذا مسحت الرأس فامسحها؛ وعنه أنه: (كان إذا توضأ عرك عارضيه، وشبك لحيته بأصابعه أحيانًا، ويترك أحيانًا) . وعن أم سلمة: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فخلّل لحيته) . رواه ابن جرير. وعن أبي أيوب قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ تمضمض ومسح لحيته من تحتها بالماء) . رواه ابن جرير.

قال ابن جرير: الوجه الذي أمر الله جلّ ذكره بغسله، كل ما انحدر عن منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولاً، وما بين الأذنين عرضًا، مما هو ظاهر لعين الناظر.

وقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، قال الشافعي: لم أعلم مخالفًا في المرافق فيما يغسل.

وقال ابن جرير: فأما المرفقان وما وراءهما، فإن ذلك من الندب.

<<  <  ج: ص:  >  >>