للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: بما تعمّدت فيه المآثم

فعليك الكفارة. قال قتادة: أما اللغو فلا كفارة فيه. وقالت عائشة: أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على أحد من الأمور في غضب أو غيره، ليفعلن، ليتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. وقال تعالى ذكره: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ} .

وقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} عن عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود عن: {أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} ، قال: الخبز، والتمر، والزيت، والسمن. وأفضله اللحم. وقال ابن عمر: من أوسط ما يطعم أهله: الخبز والتمر، والخبز والسمن، والخبز والزيت، ومن أفضل ما يطعم الخبز واللحم. وقال الحسن: يجزيك أن تطعم عشرة مساكين أكلة واحدة حتى يشبعوا. وعن إبراهيم عن عمر قال: إني أحلف على اليمين ثم يبدو لي، فإذا رأيتني قد فعلت فأطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدّين من حنطة. وعن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير: أجمعهم؟ قال: لا، أعطهم مدّين، مدّين من حنطة مًدا لطعامه، ومدًّا لإِدامه من حنطة لكل مسكين. وعن عليّ: يغدّيهم ويعشّيهم. وعن ابن عباس: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} ، قال: من عسرهم ويسرهم.

وعن مجاهد في قوله تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} ، قال: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقال عطاء: لا يجزي في الرقبة إلا صحيح. وقال: يجزي المولود في الإِسلام.

وقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} ، أي: متتابعات. قال: معتمر بن سليمان: قلت لعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يكفّر، قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>