للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإسلامية عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه، وكان عمر - رضي الله عنه - يعطي المجاهدين ومن لهم قدم صدق في الإسلام، من بيت المال كل على قدر سابقته وما قدمه لجماعة المسلمين من نفع عميم، وآكد من هذا أن الله جعل للعاملين على الزكاة الجابين لها نصيباً في الزكاة، ولو كانوا أغنياء لقيامهم بواجب إسلامي للجماعة غنيهم وفقيرهم، واشتغالهم بهذا مدة عن الكسب لأنفسهم] فتاوى اللجنة الدائمة ٤/ ٩٠.

وقالت اللجنة الدائمة أيضاً: [تلاوة القرآن عبادة محضة، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة، أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله وطلباً للمثوبة عنده، فلا يبتغي بها المخلوق جزاء ولا شكوراً، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح، استئجار قوم يقرؤون القرآن في حفلات أو ولائم، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضاً عن أحد منهم أنه أخذ أجراً على تلاوة القرآن لا في الأفراح ولا في المآتم، بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عنده سبحانه، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من قرأ القرآن أن يسأل الله به وحذر من سؤال الناس روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مرَّ على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من قرأ القرآن فليسأل اللهَ به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس)، وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه كحديث أبي سعيد في أخذه قطيعاً من الغنم جعلاً على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن، فمن أخذ أجراً على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم] فتاوى اللجنة الدائمة ٤/ ٩٣.

<<  <   >  >>