للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث في حكم الرياء وما يلحق به]

اعلم أن الرياء حرام قطعي بلا (١) خلاف، يستحق فاعله العذاب بالنار، وتكلموا في

تأثيره في العمل بإبطاله وإحباط أجره.

والقول (٢) الفصل (٣) فيه أن الرياء إن وقع بعد العمل، بأن أظهره وحدَّث به إرادة نفع الدنيا، فهذا مخوف، وما رويناه (٤) عن أبي الدرداء ثانياً في المبحث الأول يدل على أنه محبط، لكن قال الغزالي: الأقيس أنه مثاب على عمله الذي قد مضى، ومعاقب على مراءاته بطاعة الله تعالى بعد الفراغ منه، فلا يحبط الرياء الواقع بعد انتهاء (٥) العمل أجره (٦)، إذ لا إحباط بالمعصية عند أهل السنة لقوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (٧) وقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) (٨).


(١) في ألا.
(٢) ليست في ط.
(٣) في أالقصد.
(٤) في ط روينا.
(٥) في ط انتهاج وهو خطأ.
(٦) انظر مختصر منهاج القاصدين ص٢٢٩.
(٧) سورة الزلزلة، الآية ٧.
(٨) سورة النساء، الآية ٤٠.

<<  <   >  >>