للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المقالة الثالثة في الفرق بين الصلة الشرعية والأجرة]

اعلم أن الفرق (١) بينهما ظاهر (٢) جداً، لمن له أدنى دربة في الفقه، يقول الفقهاء في مواضع كثيرة هذه صلة وليست بأجرة , وتلك أجرة وليست بصلة، فهما متقابلتان (٣) فالأجرة ما عين بازاء عمل من الأعمال، وجعل عوضاً عنه وغرضاً للعامل من عمله، فالمعطي إنما يعطي ليعمل العامل، والأجير إنما يعمل ليأخذها فلا يستحق (٤) العامل بهذا العمل ثواباً في الآخرة، وإنما يستحق الأجرة في الدنيا، وتحل له إذا روعيت شرائط صحة الإجارة.


(١) انظر في بيان الفرق بين الصلة والأجرة: الفروق ٣/ ٣، تهذيب الفروق ٣/ ٤، الموسوعة الفقهية ١/ ٣٢٠، ٢٧/ ٣٥٧، الاستئجار على فعل القربات الشرعية ص٢٣ - ٢٤.
(٢) في أظ.
(٣) في أمتقابلان.
(٤) نهاية ١١/ب.

<<  <   >  >>