للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المقصد في إثبات المدعى وفيه مسلكان]

المسلك الأول في الإثبات (١) التحقيقي:

فإن قلت الإثبات التحقيقي إنما يكون للمجتهد ولا مجتهد في زماننا، قال في الخلاصة: [القاضي (٢) إذا قاس مسألة على مسألة وحكم فظهر روايةً أن الحق بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة على القاضي وعلى المدعي، لأن القاضي آثم بالاجتهاد، لأنه ليس أحدٌ من أهل الاجتهاد في زماننا، والمدعي آثم بأخذ المال. انتهى].

قلت المسائل المثبتة (٣) بالشرع قسمان: نصية قطعية كالثابت بحكم الكتاب والسنة المشهورة والإجماع، مثل وجوب الصلاة وحرمة الربا وغيرهما (٤)، فلا تقليد فيها للمجتهد.


(١) في ط إثبات.
(٢) نهاية ١٨/ب.
(٣) في ط المشبهة وهو خطأ.
(٤) في ط ونحوهما.

<<  <   >  >>