للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خاتمةٌ في دفع ما يظن أنه يدل على خلاف المدعى

اعلم أولاً أن الأدلة (١) الشرعية أربعة، فإن وقع التعارض بينهما فالحكم للأقوى، فيجب تأويل الآخر كما يجب تأويل المتشابهات مثل قوله تعالى: (يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) (٢) لمخالفتها الأدلة العقلية (٣)، فإن تساويا يطلب التوفيق (٤) بينهما إن أمكن، وإن لم يمكن (٥) تساقطا وصير إلى ما دونهما من الأدلة، وأن دليل المقلد فتوى ثقة في علمه ودينه أو نقل في (٦) كتاب معتبر معتمد عليه، مشهور بين العلماء الثقات، ولا يجوز له العمل بفتوى كل أحد، ولا بنقل كل كتاب.

قال الفقيه أبو الليث في البستان: [ولو أن رجلاً سمع (٧) حديثاً أو سمع مسألة فإن لم يكن القائل ثقة [علماً وعملاً] (٨) فلا يسعه أن يقبل (٩) منه إلا أن يكون قولاً يوافق الأصول فيجوز له أن يعمل به [ولا يقع به] (١٠) العلم.


(١) في ط الأدلية وهو خطأ.
(٢) سورة الفتح الآية ١٠.
(٣) مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله تعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٦٩، مجموع الفتاوى ٣/ ١٢٩.
(٤) في ط لتوفيق.
(٥) في ط يكن.
(٦) ليست في أ.
(٧) نهاية ٢٥/ب.
(٨) ما بين المعكوفين ليس في أ.
(٩) في أينقل.
(١٠) ما بين المعكوفين ليس في ط.

<<  <   >  >>