للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهكذا قال أبو النصر (١) وكان يقول لا معنى لهذه الوصية (٢) ولصلة القارئ لقراءته لأنه هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة (٣) وهذا بدعة لم (٤) يفعلها أحد من

الخلفاء انتهى (٥).

قال في الخلاصة: رجل أوصى لقارئ القرآن أن (٦) يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة.

ونقل تاج الشريعة (٧) في شرح الهداية أن القراءة بالأجرة لا يستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ. ووجهه انعدام النية وهي مناط الثواب لما بينا.

وهذا القدر كاف للعاقل المتدين وبالله التوفيق.


(١) أبو النصر هو أحمد بن محمد أبو النصر المعروف بالأقطع الفقيه الحنفي، تتلمذ على القدوري وممن شرح مختصره المشهور بمختصر القدوري، توفي سنة ٤٧٤ هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية ١/ ٣١١، الفوائد البهية ص ٧٠.
(٢) انظر البحر الرائق ٨/ ٥١٨، حيث ذكر كلام أبي النصر، وذكره ابن عابدين في رسالته شفاء العليل ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٣) نهاية ٢٥/أ.
(٤) في ط ولن.
(٥) انظر رسالة شفاء العليل حيث ذكر كلام أبي النصر ١/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٦) ليست في أ.
(٧) هو محمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي الحنفي المعروف بتاج الشريعة الفقيه الأصولي له الوقاية والواقعات وله شرح الهداية، انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ٣٣٨ الجواهر المضية ٤/ ٣٦٩.

<<  <   >  >>