للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبره بحكم الصداقة أو (١) الكرم لا للطمع إلى ما أوصى إليه وأنه صلة منه (٢) يدفع إليه قرأ أو لم يقرأ.

وقال في التتارخانية (٣) نقلاً عن المحيط (٤): [وإذا أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فهذه الوصية باطلة، قال بعض إذا كان القارئ معيناً ينبغي أن يجوز وصيته له على وجه الصلة دون الأجرة، والصحيح أنه لا يجوز وإن كان القارئ (٥) معيناً].


(١) في ط و.
(٢) في أفيه.
(٣) التتارخانية هو كتاب الفتاوى التتارخانية وهو من كتب الفتاوى المعتمدة عند الحنفية واسم الكتاب المسافر في الفروع لعالم بن علاء الحنفي المتوفى سنة ٨٠٠هـ، وقد جمع فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والخانية والظهيرية، انظر كشف الظنون ١/ ٢٥٣، ٢/ ٤، هدية العارفين ١/ ٣٥٧، المذهب عند الحنفية ص٩٩، معجم المؤلفين ٢/ ٢٦.
(٤) المحيط يطلق على كتابين عند الحنفية أولهما المحيط البرهاني للإمام برهان الدين محمود بن أحمد صاحب كتاب الذخيرة المذكور سابقاً، وقد جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات وألحق به مسائل النوادر والفتاوى والواقعات وهو كتاب معتبر عند الحنفية وإذا أطلق المحيط في كتب الحنفية فالأرجح أنه ينصرف إليه. وثانيهما محيط السرخسي وهو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل المتوفى سنة ٤٨٣هـ، انظر كشف الظنون ٢/ ٥١١، الفوائد البهية ص٣٣٦.
(٥) ليست في أ.

<<  <   >  >>