للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من يقرأ عند قبره القرآن (١)، فالوصية باطلة لأن عمارة القبور للإحكام مكروه (٢)، وأخذ الشيء للقراءة لا يجوز، لأنه كالأجرة. فانظر إلى هذا كيف نفى الجواز عن مشابه (٣) الأجرة فكيف عن الأجرة؟ وإنما قال كالأجرة لعدم تعيين (٤) المقروء واليوم (٥)، ولم يجعل صلة إذ لا يتصور (٦) معناها هاهنا (٧) كما ذكرنا في المقدمة.

ولهذا قال بعضهم: هذا إذا لم يعين القارئ.

أما إذا عينه ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الأجرة.

ووجهه والله أعلم، أن تعيينه يدل على أن المعين صديقه أو رجل كريم شفيق يدعو ويترحم للأموات، وأنه يلتمس منه باختياره أن يقرأ لله تعالى خالصاً عند


(١) في ط لقرآن.
(٢) انظر الاختيار ٥/ ٨٤، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٩٠ - ٦٩١.
(٣) في ط مشابهة.
(٤) نهاية ٢٤/ب.
(٥) في أاليوم.
(٦) ورد في ط معه.
(٧) ليست في ط.

<<  <   >  >>