للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسلك الثاني في الإثبات (١) التقليدي:

يكفي فيه ما هو المذكور في عامة الكتب، وهو لا يجوز الإجارة على الطاعات وذكر في بعضها كالهداية، أن بعض أصحابنا المتأخرين استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية (٢)، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى (٣).

وذكر في بعضها جوازه على الإمامة (٤) والتأذين وتعليم الفقه أيضاً، ولم يذكر في واحد منها الاستئجار على القراءة وإعطاء الثواب فبقي داخلاً تحت العام.

وقال في الاختيار (٥): (الذي صرح فيه جواز الاستئجار على الإمامة والتأذين)، ومجمع الفتاوى (٦) ولو (٧) أوصى بأن يطين قبره أو يجعل عليه قبة أو يدفع شيء إلى


(١) في ط إثبات.
(٢) في ط الدينة وهو خطأ.
(٣) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٨/ ٤٠.
(٤) في ط الإماتة وهو خطأ.
(٥) صاحب الاختيار هو عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الفقيه الحنفي له المختار وشرحه الاختيار توفي سنه ٦٨٣هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية ٣/ ٣٤٩.
(٦) مجمع الفتاوى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي، ثم اختصره وسماه خزانة الفتاوى، وذكر حاجي خليفة أنه جمع فيه عدداً من كتب الفتاوى عند الحنفية، انظر كشف الظنون ٢/ ٤٩٩.
(٧) في ط ... لو.

<<  <   >  >>