للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واجتهادية ظنية ففيها التقليد، وما نحن بصدده من قبيل الأولى.

ولو سلم فالإثبات التحقيقي يمكن لمن كان مضطلعاً على مأخذ الأحكام، أهلاً للنظر مترقياً من درجة التقليد المحض، وهو الذي أجيز له الفتوى.

قال الفقيه أبو الليث في البستان: [لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء، ويعلم من أين قالوا، ويعلم معاملات الناس، فإن عرف أقاويل العلماء ولم يعرف مذاهبهم، فإن سئل عن مسألة يعلم أن العلماء (١) الذين هو ينتحل مذهبهم قد اتفقوا عليها، فلا بأس (٢) بأن يقول هذا (٣) جائز وهذا لا يجوز، ويكون قوله على سبيل الحكاية.


(١) نهاية ١٩/أ.
(٢) ورد في أعليه.
(٣) في ط وهذا.

<<  <   >  >>