للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الصلة، فهبة مبتدئة (١) بسبب اتصاف المعطى (٢) بعمل من أعمال (٣) البر، أو ليتصف به، بأن يستعين بها في تحصيله، كأرزاق القضاة والمعلمين والمتعلمين، والأئمة والمؤذنين، من بيت مال المسلمين، والأوقاف المشروطة لواحد منها، فمن اشتغل بعمل من هذه (٤) الأعمال، للتقرب إلى الله يحل له ما أخذه من الصلة، ويستحق الثواب من الله تعالى في الآخرة (٥).

وإن اشتغل ليأخذها، فالمأخوذ حرام، ولا يستحق ثواباً من الله تعالى، لأنها يلزم أن تنقلب أجرة، والمفروض أنها صلة، ولأن (٦) استحقاق الصلة، إنما يكون بعمل البر، والذي قصد منه نفع الدنيا، ليس من أعمال البر، فلا يوجد شرط صحة الاستحقاق والحل.


(١) في ط مبدأة.
(٢) ورد في أإليه.
(٣) في أالأعمال وهو خطأ.
(٤) في ط بهذه.
(٥) ذكر العلماء عدة فروق بين الصلة والأجرة منها: ١. الصلة أدخل في باب الإحسان، والمسامحة أدخل في باب المكايسة والمعاوضة والمغابنة. ٢. في الصلة يعطى الموصول كفايته هو وعياله بينما تكون الأجرة حسب الاتفاق. ٣. لا يشترط في الصلة مقدار معين من العمل ولا أجل تنتهي إليه بينما يشترط ذلك في الأجرة. انظر الفروق ٣/ ٣، تهذيب الفروق ٣/ ٤، الاستئجار على فعل القربات الشرعية ص٢٣ - ٢٤.
(٦) في ط ولأنها.

<<  <   >  >>