للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نعم قد يريد رجل مثلاً تعلم القرآن (١) والعلم (٢) لله تعالى، وهو فقير فيمنع الاشتغال بالمعاش عن التعلم، فيطلب حجرة من مدرسة لها وظيفة معينة (٣)، لتكفي مؤونة معاشه وليتفرغ للتعلم لله تعالى، والله تعالى يعلم ما في قلبه، أنه يريد أخذ المال ليتعلم وليستعين به فيه، ولا يريد التعلم لأخذ المال، فيحل له المال، وإن عكس يحرم، وقس عليه نظائره.

ويدل على هذا التفصيل، أن المتقدمين من أصحابنا (٤) لم يجوزوا الإجارة على تعليم القرآن والفقه، وجوزوا أخذ الصلة من بيت مال المسلمين والوقف المشروط له (٥).


(١) ليست في أ.
(٢) في أالعلم.
(٣) نهاية ١٢/أ.
(٤) وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، انظر المبسوط ١٦/ ٣٧، الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٨/ ٣٩، بدائع الصنائع ٤/ ٤٤، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٥ - ٥٦، ومنع الحنابلة في المعتمد عندهم أخذ الأجرة لتعليم القرآن، ومنعوا ذلك أيضاً في تعليم العلوم الشرعية على الصحيح في المذهب، انظر الإنصاف ٦/ ٤٥ - ٤٦، وقد فصَّل ابن عابدين الكلام على المسألة في رسالته شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل ١/ ١٥٦ فما بعدها.
(٥) انظر المصادر السابقة.

<<  <   >  >>