للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأفتى بعض المتأخرين (١) بجواز الإجارة عليه في زماننا، لظهور التواني في أمر الدين ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن والفقه، فاضطررنا إلى تجويز الإجارة المذكورة إذ الضرورات تبيح المحظورات.

فنقول: لو تصور الصلة فيمن (٢) يعمل (٣) لأجلها، وحلت له لما (٤) لزم من الامتناع التضييع، ولا (٥) تتحقق الضرورة في التجويز، كما لم يلزم في الأجرة، فلا يحتاج إلى أن يفتى بجواز ما أجمع المتقدمون من أصحابنا على عدم جوازه، فظهر أن لزوم التضييع والضرورة، لأجل أن الزمان قد تغير ومال أكثر الطباع إلى


(١) وهو قول البلخيين من الحنفية، حيث أجازوا أخذ الأجرة استحساناً، انظر حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٦ وهو قول آخر للحنابلة وقيدوه بالحاجة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأجاز جمع من أهل العلم أخذ الأجرة مطلقاً على تعليم القرآن والعلوم الشرعية وبه قال جماعة من المالكية والشافعية والحنابلة في قول آخر عندهم وأهل الظاهر، انظر الإنصاف ٦/ ٤٦، مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٦٧، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٨، تصحيح الفروع ٤/ ٤٣٥، المغني ٥/ ٤١١.
(٢) في ط فمن.
(٣) ورد في ط بها.
(٤) في ط ... ما.
(٥) في أولما.

<<  <   >  >>