للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن وقع في العمل ففيه تفصيل: فذلك أن الرياء قسمان: رياء محض، ورياء تخليط (١)، والأول يبطل العمل بالكلية، حتى لا يستحق ثواباً أصلاً، ويلزم إعادته إن كان واجباً، لانعدام النية، سواء عقد العمل مع الرياء، أو ورد في أثناءه، إن كان عبادة لا تتجزئ، مثل الصلاة والصوم والحج.

وإن كان متجزءً، كالقراءة والصدقة، فالخالي صحيح، والمقارن فاسد، مثال الأول من (٢) صلى الفرض لرؤية الناس، أو لقول أبيه أو سيده مثلاً، إن صليت فرضاً أعطيك (٣) درهماً، ولو لم يره، أو لم يقل أحد لم يصل.


(١) انظر أقسام الرياء في إحياء علوم الدين ٤/ ٣٧٢ فما بعدها، مقاصد المكلفين ص٤٤٣ فما بعدها، الدين الخالص ٢/ ٣٨٢ فما بعدها.
(٢) في ط إن.
(٣) في ط أعطيتك.

<<  <   >  >>