للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فبرأ (١) فجاء بالشاء (٢) إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، فقالوا أخذت على كتاب الله تعالى أجراً، حتى قدموا المدينة، فقالوا يا رسول (٣) الله أخذ فلان على كتاب الله أجراً فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) (٤). انتهى.

فنقول في جوابه إن الحنفية نقل عنها ابن الحجر (٥) جواز أخذ الأجرة على الرقية (٦) حيث قال في شرح هذا الحديث: [خالف الحنفية الجمهور فنفوا جواز أخذ الأجرة في التعليم (٧) [وأجازوه في الرقى وقالوا] (٨)، لأن تعليم القرآن عبادة، والأجر فيه على الله تعالى، وهو القياس في الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر (٩) وحمل بعضهم الأجر في هذا الحديث على الثواب.

وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أخذ الأجرة على تعليم القرآن


(١) ورد في أ (الله تعالى).
(٢) في أشاة، وفي ط بالشياه، وما أثبته من صحيح البخاري.
(٣) نهاية ٢٦/ أ.
(٤) رواه البخاري ٢/ ٧٩٥، ورواه مسلم ٤/ ١٧٢٧.
(٥) هو الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني الإمام المحدث المشهور صاحب التصانيف الكثيرة أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري وله الإصابة في تمييز الصحابة، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة وغيرها كثير توفي سنة ٨٥٢هـ انظر ترجمته في الضوء اللامع ١/ ٢/٣٦، البدر الطالع ١/ ٨٧.
(٦) في أرقية.
(٧) في ط القرآن.
(٨) ما بين المعكوفين ليس في أ.
(٩) ورد في ط فيه.

<<  <   >  >>