للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحل لمن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم ولمن يكنسه وكذا إذا كان فيه جعل أجرة للفقراء وسلمه إلى المتولي (١) وقضى القاضي بصحته ونظائره في الوقف لهلال (٢) وللخصاف (٣) (٤) [عن فك] (٥) وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره لا يصح وكذا الوصية ثم يصح الوقف فك وقف ضيعة على من يقرأ عند قبره كل يوم وسلمها إلى المتولي وقال هذا التعيين باطل. انتهى.

ومثله وقع في الحاوي (٦) وجامع الفتاوى (٧) والفتاوى الصوفية (٨) فما جوابك عنها.


(١) في ط التولي، وورد في أبعدها (وليس فيه) وزيادتها خطأ.
(٢) هو هلال بن يحيى بن مسلم البصري الفقيه الحنفي أخذ عن أبي يوسف وزفر له أحكام الوقف، الشروط توفي سنة ٢٤٥هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية ٣/ ٥٧٢.
(٣) هو أحمد بن عمرو الشيباني أبو بكر الخصاف الفقيه الحنفي كان عالماً بالفرائض له كتاب الخراج وكتاب أدب القاضي، وكتاب أحكام الوقف توفي سنة ٢٦١هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية ١/ ٢٣٠.
(٤) نهاية ٢٨/ب.
(٥) في أعك، ولعله اصطلاح ولم أقف على المراد به.
(٦) الحاوي القدسي في الفروع لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح الغزنوي الحنفي المتوفى في حدود سنة ٦٠٠هـ، وإنما قيل فيه القدسي لأنه صنفه في القدس وقد جعله على ثلاثة أقسام قسم في أصول الدين وقسم في أصول الفقه وقسم في الفروع، انظر كشف الظنون ١/ ٤٩٠، معجم المؤلفين ١/ ٣٠١.
(٧) في أالفتوى، وجامع الفتاوى للفقيه قرق أمير الحميدي الحنفي المتوفى سنة ٨٨٠ هـ ذكر فيه أنه استصفى المهمات من المنية والقنية والغنية وجامع الفصولين والبزازي والواقعات والإيضاح وقاضيخان وغير ذلك، انظر كشف الظنون ١/ ٤٤٧، معجم المؤلفين ٢/ ٦٥٨.
(٨) في ط وفتوى الصوفية، والفتاوى الصوفية في طريق البهائية لفضل الله محمد بن أيوب المتوفى سنة ٦٦٦ هـ وذكر حاجي خليفة أن البركلي (البركوي) قال: ليست من الكتب المعتبرة فلا يجوز العمل بما فيها إلا إذا علم موافقتها للأصول. كشف الظنون ٢/ ٢١٦.

<<  <   >  >>