للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا عند زفر (١) في رواية ضعيفة عنه (٢)، وأنه لم يرو عنه إلا جواز الوقف دون لزومه ووجوبه، فلا يلزم بحكم القاضي بلزومه حتى يلزم (٣) زكاتها وينتقل إلى ورثته بعد موته، ولا يفعل شيء من ذلك ووباله على الواقف.

والثانية: الاسترباح بالعينة التي ذمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤) وصرح بكراهيتها صاحب الهداية والكافي (٥) والزيلعي (٦) وأكمل الدين (٧) وغيرهم حتى قالوا: إياكم والعينة (٨) فإنها لعينة (٩).


(١) ردَّ المؤلف البركوي على من أجاز وقف النقود في رسالة له ردَّ فيها على المفتي أبي السعود العمادي الذي أفتى بجواز ذلك، انظر رسالة أبي السعود ورد المؤلف عليها بهامش شرح شرعة الإسلام ص٤٣٥ فما بعدها.
(٢) ليست في أ.
(٣) في ط فيلزم.
(٤) رواه أبو داود في سننه ٣/ ٢٧٤، ورواه أحمد في المسند ٢/ ٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣١٦ وقال الشيخ الألباني صحيح، صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٦٣.
(٥) الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوفى سنة ٣٣٤ هـ وهو من الكتب المعتمدة في المذهب، انظر كشف الظنون ٢/ ٣٣٣.
(٦) الزيلعي هو فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي، الفقيه الحنفي، له تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق توفي سنة ٧٤٣ هـ انظر ترجمته في الجواهر المضية ٢/ ٥١٩. وهو شيخ جمال الدين الزيلعي صاحب نصب الراية لأحاديث الهداية.
(٧) أكمل الدين هو محمد بن محمود البابرتي الحنفي الإمام المدقق المحقق له عناية باللغة والنحو له شرح على الهداية وشرح المنار توفي سنة ٧٨٦ هـ انظر ترجمته في الفوائد البهية ص ٣٢٠.
(٨) في ط ولعينة وهو خطأ.
(٩) انظر شرح فتح القدير ٧/ ٢١٣، حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٢٦.

<<  <   >  >>