للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلوم: (يجوز أخذ الأجرة على التعليم والإمامة والتأذين، وأما أخذ الأجرة على الصلاة فحرام (١) بالاتفاق)، فدل هذا أن أخذ الأجرة على الصوم (٢) والقراءة لا يجوز أيضاً بدلالة النص.

وأما أئمتنا فلم (٣) يجوزوا الإجارة على الطاعة أصلاً (٤).

وبعض المتأخرين جوزوا في التعليم دون الإمامة والتأذين لما ذكرنا سابقاً (٥)، أو لأن الأول يمنع الاشتغال بالكسب، وأنه منع (٦) العطاء من بيت المال، فلو قلنا بعدم الجواز، يلزم تضييع حفظ القرآن ولا كذلك الأخيران (٧).

ثم بعض آخر (٨) ممن جاءوا بعدهم لما رأوا تغير الزمان وأنهم لا يداومون الإمامة


(١) انظر الهداية مع تكملة شرح فتح القدير ٩/ ٩٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٢١ - ٢٢، كشاف القناع ٤/ ١٢، مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٠٣.
(٢) انظر تبين الحقائق ٥/ ١٢٤، المغني ٥/ ٥٥٨، مغني المحتاج ٢/ ٣٤٤، حاشية الدسوقي ٤/ ٢١.
(٣) في ط ... فلا.
(٤) نهاية ١٧/أ.
(٥) ليست في أ.
(٦) في ط ... يمنع.
(٧) في أ ... الأخيرين.
(٨) في ط الآخر.

<<  <   >  >>