للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا لم يجز (١) أخذ المال على القراءة امتنعوا عن التعليم.

وبعض آخر يقول الضرورة في جانب القارئ، حيث يضطرون لفقرهم على أخذ الأجرة على القراءة.

فهذان القولان [ظاهرا] (٢) البطلان، بيِّنا الفساد، إذ هما بعد كونهما خرقاً للإجماع (٣)، بخلاف القول بجواز التعليم والإمامة والتأذين بالأجرة، إذ هو مختلف فيه في الصدر الأول، كذب محض وافتراء صرف.

أما (٤) الدليل الأول للقول الأول، فلأنه لو صدق لدل على جواز الأخذ على تعليم القرآن (٥) وعلى القراءة جهراً على أهله. أما القراءة بالإخفاء وإعطاء الثواب بالأجرة فلا دلالة عليها، بل القراءة بالإخفاء على الدوام لمن لم يرسخ في القرآن يقرؤه على الخطأ واللحن حتى يعسر تعليمه كما يشاهد في قراءة الأجزاء في زماننا.


(١) في ط يجوز وهو خطأ.
(٢) في أ + ط ظاهر.
(٣) اتفق معظم الفقهاء المتقدمين على منع الإجارة على تلاوة القرآن الكريم وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور عندهم والحنابلة وغيرهم كثير من أهل العلم، انظر مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٦٤، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٥ - ٥٧، مغني المحتاج ٣/ ٤٦١، الفروع ٢/ ٣١٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٢٣.
(٤) في ط ... وأما.
(٥) في ط القراءة.

<<  <   >  >>