للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن أبي العز الحنفي: [وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف] شرح العقيدة الطحاوية ص ٦٧٢.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها للميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الأذن في ذلك. وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يُهدى إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة] الاختيارات العلمية ص ٨٩.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [ ... فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء] مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٦٤.

وقال العلامة البركوي: [إن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز، لأن فيه الأمر بالقراءة، وإعطاء الثواب للآمر، والقراءة لأجل المال، فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة، فأنى يصل الثواب إلى المستأجر، ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون] رسالة تبيين المحارم للبركوي نقلاً عن شفاء العليل لابن عابدين ١/ ١٨٠.

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: [إن كل ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الأموات، واستئجار القراء، وحبس الأوقاف على ذلك، بدع غير مشروعة، ومثلها ما يسمونه إسقاط الصلاة، ولو كان لها أصل في الدين، لما جهلها السلف، ولو علموها، لما أهملوا العمل بها وليس هذا من قبيل ما لا شك في جوازه ووقوعه في كل زمن من فتح الله على بعض الناس بما لم يؤثر عمن قبلهم من حكم الدين وأسراره والفهم في كتابه كما قال أمير المؤمنين علي المرتضى كرم الله وجهه

<<  <   >  >>