للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قص (١) الله تعالى ورسوله من غير نسخ (٢).

وأن النهي للتحريم (٣)، وأن تأويل الراوي وتوجيهه الآية أو الحديث بدون الرفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون حجة على الغير (٤). وأن ترتب الحكم على المشتق يدل على عِليَّة مأخذ الاشتقاق (٥) على ما ثبت في موضعها.


(١) في ط قضى.
(٢) وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، انظر شرح ابن ملك على المنار ص٧٣٢، شرح المحلي ٤/ ١٩٢، شرح العضد ٢/ ٢٨٦، المستصفى ١/ ١٣٤، أصول السرخسي ٢/ ٩٩
(٣) وهذا مذهب جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، انظر البرهان ١/ ٢٨٣، كشف الأسرار ١/ ٢٥٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦، المحصول ١/ ٢/٤٦٩.
(٤) انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٨٦، ٤/ ٤٢٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، تيسير التحرير ٣/ ٦٩، المنخول ص١٧٥، الإحكام للآمدي ٢/ ١٢٨.
(٥) انظر التقرير والتحبير ١/ ١١٩، التبصرة ص٤٥٤، تخريج الفروع على الأصول ص٣٤٤، إرشاد الفحول ٢/ ١٥١.

<<  <   >  >>