للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني أنهم أجمعوا على تحريم الرياء، وقد عرفت أن ما نحن فيه رياء (١)، أو ملحق به فكيف يجوز أخذ الأجرة على المعصية؟

وأما القياس: فمن وجهين أيضاً:

أحدهما: أن القراءة (٢) مثل الصلاة والصوم في كونهما عبادة بدنية محضة، فكما لا يجوز أخذ الأجرة عليهما لا يجوز عليها.

والثاني: أنها (٣) بيع الثواب بالحقيقة كما مر، فأشبه بيع ثواب الأعمال التي عملها رجل في الزمان الماضي، فكما أن هذا باطل بلا خلاف فكذا هذا.


(١) في ط ... الرياء.
(٢) نهاية ٢٣/أ.
(٣) في ط ... أنه.

<<  <   >  >>