للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عبد البر:

((أراد - صلى الله عليه وسلم - النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالإسم، عاريات في الحقيقة)).

وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت:

((رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها، وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟! ثم دعت بخمار فكستها)) رواه ابن سعد وهذاصالح للاستشهاد به.

وفي قول عائشة رضي الله عنها (أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟!) إشارة إلى أن من تسترت بثوب شفاف أنها لم تستتر، ولم تأتمر بقوله تعالى في السورة المشار إليها: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، وهذا بينٌّ لا يخفى.

وعن هشام بن عروة:

((أن المنذر بن الزبير قدم من العراق، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر ـ أمه ـ بكسوة من ثياب مَروية - أي منسوبة إلى مرو- وقُوهية - أي منسوبة إلى قوهستان وهي ناحية بخراسان - رقاق عتاق بعدما كف بصرها، قال: فلمستها بيدها ثم قالت: أُف، ردوا عليه كسوته، قال: فشق ذلك عليه، وقال: يا أمَّه، إنه لا يشف. قالت: إنها إن لم تشف، فإنها تصف)) رواه ابن سعد بإسنادٍ صحيحٍ إلى المنذر.

وعن عبد الله بن أبي سلمة:

((أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كسا الناس القُباطيِّ - ثياب مصرية رقيقة بيضاء -، ثم قال: لا تَدَّرِعها نساؤكم، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! قد ألبستها امرأتي، فأقبلت في البيت وأدبرت، فلم أره يشف. فقال عمر: إن لم يشف، فإنه يصف)) رواه البيهقي وقال إنه مرسل. لكن رجاله ثقات.

وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف، كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز، وأن الذي يشف شرٌ من الذي يصف، ولذلك قالت عائشة - رضي الله عنه -:

((إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر)) ذكره البيهقي معلقاً.

من أجل ذلك كله قال العلماء:

ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة. . . من ثوب صفيق أو جلد أو رق، فإن سُترَ بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق، لم يجز، لأن الستر لا يحصل بذلك.

<<  <   >  >>