للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الشرط الثامن

(أن لا يكون لباس شهرة)

ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيساً يلبسه تفاخراً بالدنيا وزينتها، أو خسيساً يلبسه إظهاراً للزهد والرياء.

وقال الشوكاني: (قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم فيرفع الناس إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعجب والتكبر)

لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: الرسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

((من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً)) رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن.

قال الشوكاني:

(والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة، وليس هذا الحديث مختصاً بنفس الثياب، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوباً يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه. قاله ابن رسلان.

وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس، فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق لملبوس الناس والمخالف. لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد، وإن لم يطابق الواقع).

وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على الشروط الواجب تحققها في ثوب المرأة وملاءتها، وخلاصة ذلك:

أن يكون ساتراً لجميع بدنها؛ إلا وجهها وكفيها على التفصيل السابق، وأن لا يكون زينة في نفسه، ولا شفافاً، ولا ضيقاً يصف بدنها، ولا مطيباً، ولا مشابهاً للباس الرجال ولباس الكفار، ولا ثوب شهرة.

<<  <   >  >>