وفي لفظ:
((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال)) رواه البخاري.
٤ـ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
((ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة،: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والدَّيوث)) رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
٥ـ عن ابن أبي مليكة ـ واسمه عبد الله بن عبيد الله ـ قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت:
((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلَة من النساء)) رواه أبو داود ورجاله ثقات وهو صحيح بشواهده.
وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى العكس، وهي عامة تشمل اللباس وغيره، إلا الحديث الأول، فهو نص في اللباس وحده.
وقد قال أبو داود في ((مسائل الإمام أحمد)):
((سمعت أحمد سئل عن الرجل يُلْبِس جاريته القرطق؟ قال: لا يلبسها من زي الرجال، ولا يشبهها بالرجال)).
قال أبو داود:
((قلت لأحمد: يلبسها النعل الصرارة؟ قال: لا، إلا أن يكون لبسها للوضوء. قلت للجمال؟ قال: لا. قلت: فيجز شعرها؟ قال: لا)) والقرطق هو القباء وهو نوع من اللباس.
وقد أورد الذهبي تشبه المرأة بالرجال، وتشبه الرجال بالنساء في ((الكبائر))، وأورد بعض الأحاديث المتقدمة، ثم قال:
((فإذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب والفرج والأكمام الضيقة، فقد شابهت الرجال
في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها إذا أمكنها من ذلك، أورضي به ولم ينهها، لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله، ونهيها عن المعصية، لقول الله تعالى: {قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة}، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة))) متفق عليه.
وتبعه على ذلك الهيتمي في ((الزواجر))، ثم قال:
((عَدُّ هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة، وما فيها من الوعيد الشديد، والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان: أحدهما أنه حرام، وصححه النووي بل صوبه.