١٦٤ - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - قَالَ: قَالَ مَكْحُولٌ: لأَنْ تُقْطَعَ يَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا، وَلأَنْ تُضْرَبَ عُنُقِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ.
قَالَ يَزِيدُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.
١٦٥ - وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ أَبَانٍ يَقُولُ: ذَاكَرْتُ يُوسُفَ بْنَ أَسْبَاطٍ بِأَمْرِ الشُّيُوخِ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى حَفْصٍ، فَقَالَ لِي: لا بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَاضٍ.
١٦٦ - سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ شُجَاعٍ يَقُولُ: قِيلَ لِحَفْصٍ: لَوْ تَمَنَّعْتَ فِي الْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنِّي أَنِّي أَتَكَلَّمُ بِكَلامٍ أَتَزَيَّنُ بِهِ.
١٦٧ - قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَيْزَارِ، قَالَ: كَانَ مُطَرِّفٌ يَقُولُ: وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا أُرِيدُ بِهِ غَيْرَ وَجْهِكَ.
١٦٨ - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَلَى الشَّرْقِيَّةِ، فَجَاءَهُ كِتَابُ هَارُونَ، يَعْنِي الْخَلِيفَةَ، وَكَانَ يَقْضِي الْقَضِيَّةَ، وَالرَّسُولُ وَاقِفٌ، فَلَمْ يَأْخُذِ الْكِتَابَ حَتَّى نَفَذَتِ الْقَضِيَّةُ، ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ، وَكَانَ فِيهِ: لا تَنْظُرْ فِيهَا، فَقَالَ: قَدْ نَفَذَتِ الْقَضِيَّةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute