مِنْهَالٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بِهِ.
وَعَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِهِ.
وَهُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ، وَأَعْرَضَ مُسْلِمٌ عَنْهُ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ لاخْتِلافِ الإِمَامَيْنِ: شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ فِيهِ، فَرَوَاهُ سُفْيَانُ كَمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، فَصَحَّحَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ، اعْتِمَادًا عَلَى إِتْقَانِ الإِمَامَيْنِ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَحِفْظِهِمَا، وَحَمْلا عَلَى أَنَّ عَلْقَمَةَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، فَكَانَ مَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَرَّةً عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ مَوْجُودٌ فِي أُصُولِ الأَحَادِيثِ.
وَصَحَّحَهُ أَبُو عِيسَى مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ مَعًا.
وَتَرَكَ إِخْرَاجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ لِتَعَارُضِ الرِّوَايَتَيْنِ وَاخْتِلافِ الإِمَامَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجْ فِي كِتَابِهِ وَاحِدًا مِنَ الطَّرِيقَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
وَمِنْ أَغْرَبِ مَا وَقَعَ لِي فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ كِلَيْهِمَا، فَجَمَعَ رِوَايَتَهُمَا عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، غَلَّبَ رِوَايَةَ شُعْبَةَ، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ إِيرَادِ طُرُقِهِ
هَذَا الشَّيْخُ مَوْلِدُهُ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، وَقَدْ قَالَ أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ: سَنَةَ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، وَهُوَ وَهْمٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute